مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن داود عن Ja'far bin Abi Kathir Shykh عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبو هريرة الدوسي
٨٨٤١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ " (٢).