السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو زكريا المزكي عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر رضي الله عنه: لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء الإسناد 2:الشيخ
١٣٨٧٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، أَخبَرنا مِسْعَرٌ، عَن سَعْدِ بن إِبرَاهِيمَ، عَن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: لأمنَعَنَّ لِذَوَاتِ الأَحْسَابِ فُرُوجَهُنَّ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ المَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الوُلاَةِ فِي النِّكَاحِ كَيْلاَ تَضعَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، في غير كُفْءٍ, فَقَالَ: لاَ مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ إِلاَّ كُفْئًا بَلْ لاَ أَحْسِبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ المَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلاَّ لِئَلاَّ تَنْكِحَ إِلاَّ كُفْئًا.
أَخبَرنا بِذَلِكَ أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَذَكَرَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو زكريا المزكي عن محمد بن يعقوب الشيباني عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر رضي الله عنه: لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء الإسناد 2:الشيخ
١٣٨٧٧- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، أَخبَرنا مِسْعَرٌ، عَن سَعْدِ بن إِبرَاهِيمَ، عَن إِبرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: لأمنَعَنَّ لِذَوَاتِ الأَحْسَابِ فُرُوجَهُنَّ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ المَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الوُلاَةِ فِي النِّكَاحِ كَيْلاَ تَضعَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، في غير كُفْءٍ, فَقَالَ: لاَ مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ إِلاَّ كُفْئًا بَلْ لاَ أَحْسِبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ المَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلاَّ لِئَلاَّ تَنْكِحَ إِلاَّ كُفْئًا.
أَخبَرنا بِذَلِكَ أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَذَكَرَهُ. ٧/١٣٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: وقَد جَعَلً الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ المَعنَى فى اشتِراطَ
الوُلاةِ فى النِّكَاحِ كَى لا تضعَ (١) المَراةُ نَفسَها [فى غيرِ كُفْءٍ] (٢) ، فقالَ: لا
مَعنَى له أولَى به مِن أن لا تَزَوَّجَ إلا كُفْئًا، بَل لا أحسِبُه يَحتَمِلُ أن يَكونَ جُعِلَ
لَهُم أمر مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها إلا لِئَلَّا تَنكِحَ إلَّا كُفْئًا.
أخبرَنا بذَلِكَ أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ،
أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ. فذَكَرَه (٣) .
قال اللهُ تبارك وتَعالَى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} . وقالَ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] . ثُمَّ استَثنَى فقالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] . دَلَّ بذَلِكَ على أنَّ المُرادَ بالمُشرِكاتِ
الوَثَنيّاتُ والمجوسيّاتُ. واللهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٧٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: " لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ "، قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ ﵀ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي ⦗٢١٦⦘ النِّكَاحِ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَقَالَ: " لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفُؤًا بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا "، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فَذَكَرَهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.