مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبو هريرة الدوسي

٧١٢٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (١). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/ ٤٥ و ٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٣/ ٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به. وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧). وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤). قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر. والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه. والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق. وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/ ٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.