السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن عبد الله البالسي عن عبد الله بن وهب القرشي عن ابن جريج المكي عن سليمان ابن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
لا تُنكَحُ امرأةٌ بغَيرِ أمرِ وليِّها؛ فإِن نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ" - ثَلاثَ مَرّاتٍ - "فإِن أصابَها فلَها مَهرُ مِثلِها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (٣) .