مسند أحمد - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ففرق
٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَأَلْحَقَ (١) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٢).