مشيخة ابن طهمان

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مشيخة ابن طهمان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

النَّبِيُّ ﷺ: «الْأَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ: فَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: لَكَ مَا أَعْطَيْتَهُ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، ذَلِكَ مَالُهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ، وَذَلِكَ ⦗٢٢١⦘ أَهْلُهُ وَعَشِيرَتُهُ يُشَيِّعُونُهُ حَتَّى يَأْتِيَ قَبْرَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ وَيَتْرُكُونَهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكُ حَيْثُ دَخَلْتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذَلِكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ» ١٨٧ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ» ١٨٨ - عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أُنَاسًا، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَرْغَبَ، فِيمَا يَرْغَبُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الْإِمَارَةِ؟ قَالَ: أَبْعَدُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ «الرَّجُلَ لَيُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ وَلَدِهِ، وَزَوْجَتِهِ» فَمَا رَغِبْتُ فِيمَا بَعْدَ هَذَا ١٨٩ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ مَا لَمْ تُحْدِثُوا عَمَلًا يَنْزِعُهُ اللَّهُ فِيكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ» ١٩٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ فَلَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا. فَقَالَ الضَّحَّاكُ ⦗٢٢٤⦘ بْنُ سُفْيَانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ «أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» فَوَرَّثَهَا عُمَرُ " ١٩١ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ رَمَتْ أُخْرَى وَهِيَ حُبْلَى، فَأَسْقَطَتْ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» ١٩٢ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.