مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 'Aisha bint Abi Bakr

لِسَوْدَةَ حِينَ طَلَّقَهَا: «اعْتَدِّي» ٤ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَعِيبَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا، وَاحْتُسِبَتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي كَانَ أَوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَائِضٌ» ٥ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: " مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ؟ ! فَقَالَ: وَيَقُولُونَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ " ٦ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَعْتُوهِ طَلَاقٌ، وَلَا بَيْعٌ، وَلَا شِرَاءٌ» ٧ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا» ٨ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا «أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، وَلَهَا زَوْجٌ مَوْلًى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا» ٩ - عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» ١٠ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «لَا تَدَعْ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ؟ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» ١١ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ عَنْهَا، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ابْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: تَشَوَّفْتِ؟ تُرِيدِينَ الْبَاءَةَ؟ كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «كَذَبَ، إذَا حَضَرَ فآذَنِينِي» ١٢ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: «مَنْ شَاءَ بَاهَلْتَهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الطُّولَى» ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءُ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَدٍ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] " ١٣ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ " فِي الْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ". فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ فِي الْمَوْلَى: «فَيْئُهُ الْجِمَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.