لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاهَا سُكُوتٌ، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاؤُهَا سُكُوتُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِذَا سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ١١ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى الْأَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَأَتَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَبَعَثَ إِلَى أَبِيهَا فَحَضَرَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، وَلَكِنِّي زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا "، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى أَبِيهَا، فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ «فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَى النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: أَزَوَّجْتَهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قَالَ: زَوَّجْتُهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدٍ لَهَا ". وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَتْ: زَوِّجْنِيهِ، فَأَبَى وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا "