مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علقمة عن ابن الأقمر عن حمران بن أبان النمري عن ما ألقى ابن عمر قط إلا وأقرب الناس مجلسا حمران عن ذات يوم: يا حمران، ألا أراك تواظبنا إلا وأنت تريد لنفسك خيرا عن أجل يا أبا عبد الرحمن عن أما اثنتان

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَتَنْزِيلٌ السَّجْدَةُ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانُ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ: بِتَبَارَكَ الْمَلِكُ، كُتِبَ لَهُ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَشُفِّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ مِمَّنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَأُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ". وَرَوَى مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ١٠١ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ» ١٠٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا» ١٠٣ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا، أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ وَكَمْ صَلَّى؟ قَالَ: «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِمَّا يَلِي الْعَمُودَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ، وَالْبَيْتُ إذَ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ» ١٠٤ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ يَوْمَ دَخَلَهَا. فَقَالَ: " صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعَهُ ابْنَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ تَحْتَ الأُسْطُوَانَةِ بِحِيَالِ الْجِذْعَةِ "، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، قَالَ: " صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. قُلْتُ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، فَبَعَثَ مَعَهُ ابْنَهُ، فَأَرَانِي الْأُسْطُوَانَةَ الْوُسْطَى تَحْتَ الْجِذْعَةِ " ١٠٥ - عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوِ اثْنَانِ؟ فَقَالَ ﷺ: أَوِ اثْنَانِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.