يُصَلِّي وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيَّ» ٢٤٠ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي: إِنَّهُ «يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَجْزَأَهُ» ٢٤١ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ قَصَبَةً أَوْ عُودًا: «لَا يُجْزِئُهُ دُونَ أَنْ يَنْصِبَهُ نَصْبًا» عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ ﵃، وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ ا لنَّبِيِّ ﷺ كَانُوا جَمِيعًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ» ، فَأَمَّهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً، وَتَمَّمَ السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ: «قَدْ حَفِظَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» ٢٤٣ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا فِي خَيْرٍ» ٢٤٤ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونُ الْقُرْآنَ إِلَّا آيَةً وَنَحْوَهَا: «الرَّجُلُ يُجْنِبُ، وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ، وَالرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ» .