السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن Isma'il bin Suh'aib

١٣١٠٩- قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن شُعَيْبٍ، أَوْ قَالَ: ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، عَن أُمِّ العَلاَءِ، أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، فَفَرَضَ لَهَا فِي العَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ، وَعَضَّ عَلَى الكِسْرَةِ، بِأَحَقَّ بِهَذَا العَطَاءِ مِنَ المَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ. وَهَذِهِ الآثَارُ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا المَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبدِهِ وَدَابَّتِهِ، والله أَعلَم. باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ فِي العَطَاءِ حَقٌّ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن Isma'il bin Suh'aib

١٣١٠٩- قَالَ: وَحَدَّثنا أَبو بَكْرٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن شُعَيْبٍ، أَوْ قَالَ: ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، عَن أُمِّ العَلاَءِ، أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، فَفَرَضَ لَهَا فِي العَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضيَ الله عَنه: مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ، وَعَضَّ عَلَى الكِسْرَةِ، بِأَحَقَّ بِهَذَا العَطَاءِ مِنَ المَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ. وَهَذِهِ الآثَارُ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا المَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبدِهِ وَدَابَّتِهِ، والله أَعلَم.٦/٣٤٧ - باب مَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ فِي العَطَاءِ حَقٌّ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن إسماعيل بن شعيب - أو عن الحسن بن أحمد الأموي عن أمّ العلاء

عليٌّ رضي الله عنه : ما الصَّبِيُّ الَّذِى أكَلَ الطَّعامَ وعَضَّ على الكِسرَةِ بأحَقَّ بهَذا العَطاءِ مِنَ المَولودِ الَّذِى يَمَصُّ الثَّدىَ (٣) . وهَذِه الآثارُ مَعَ سائرِ ما روِىَ فى هذا المَعنَى مَحمولَة على أنَّه كان يَفرِضُ لِلرَّجُلِ قَدرَ كِفايَتِه وكِفايَةِ أهلِه ووَلَدِه وعَبدِه ودابَّتِه، واللَّهُ أعلمُ. بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ فى العَطاءِ حَقٌّ

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن إسماعيل بن شعيب , أو عن الحسن بن أحمد الأموي عن أمّ العلاء

١٢٩٧٧ - قَالَ: وَثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ , أَوْ قَالَ: ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ , عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ , أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "§مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ، وَعَضَّ عَلَى الْكَسْرَةِ، بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ" وَهَذِهِ الْآثَارُ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن إسماعيل بن شعيب -أو عن الحسن بن أحمد الأموي عن أمّ العلاء

عليٌّ ﵁: ما الصَّبِيُّ الَّذِى أكَلَ الطَّعامَ وعَضَّ على الكِسرَةِ بأحَقَّ بهَذا العَطاءِ مِنَ المَولودِ الَّذِى يَمَصُّ الثَّدىَ (¬٣). وهَذِه الآثارُ مَعَ سائرِ ما روِى في هذا المَعنَى مَحمولَة على أنَّه كان يَفرِضُ لِلرَّجُلِ قَدرَ كِفايَتِه وكِفايَةِ أهلِه ووَلَدِه وعَبدِه ودابَّتِه، واللَّهُ أعلمُ. بابُ مَن قال: لَيسَ لِلمَماليكِ في العَطاءِ حَقٌّ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن Isma'il bin Suh'aib

١٢٩٧٧ - قَالَ: وَثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَوْ قَالَ: ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: " مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ، وَعَضَّ عَلَى الْكَسْرَةِ، بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ " وَهَذِهِ الْآثَارُ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.