السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٩٤٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن مَكْحُولٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن الأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ التَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ فِي نُزُولِ الآيَةِ وَالقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الكِتَابِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ سَرِيَّةً أو جَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ: مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الخُمُسِ، فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى مَا شَرَطَ؛ لأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الخُمُسِ، والله أَعلَم، وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهَذَا. قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا مَا ذَكَرنا. وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ فِي لَفْظِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٩٤٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَارِثِ، عَن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، عَن مَكْحُولٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ، عَن الأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حِينَ التَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ فِي نُزُولِ الآيَةِ وَالقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الكِتَابِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ سَرِيَّةً أو جَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ: مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الخُمُسِ، فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى مَا شَرَطَ؛ لأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الخُمُسِ، والله أَعلَم، وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهَذَا. قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا مَا ذَكَرنا. وَقَدْ رُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ فِي لَفْظِهِ.٦/٣١٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: الَّذِى رُوِىَ فى هذا ما ذَكَرنا، وقَد رُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ما يُخالِفُه فى لَفظِه:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٨١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ , ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ , فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ § "نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ" ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نُزُولِ الْآيَةِ وَالْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً وَجَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ: مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ , فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَا شَرَطَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ" وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ , وَاللهُ أَعْلَمُ , وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ فِي لَفْظِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٨١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ " نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ " ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نُزُولِ الْآيَةِ وَالْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً وَجَيْشًا فَقَالَ لَهُمْ قَبْلَ اللِّقَاءِ: مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، فَذَلِكَ لَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَا شَرَطَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ غَزَوْا وَبِهِ رَضُوا، وَذَهَبُوا فِي هَذَا إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: " مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ " وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمُسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَمْ أَعْلَمْ شَيْئًا يَثْبُتُ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ: الَّذِي رُوِيَ فِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُهُ فِي لَفْظِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.