الفتن لنعيم بن حماد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ زَكَاةِ قَوْمِي إِلَى مَنْ نَدْفَعُهَا بَعْدَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «ادْفَعُوهَا بَعْدَ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ»