سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن منصور الخراساني عن هشيم بن بشير السلمي عن يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم، ومحمد بن سالم عن الشعبي أنهم قالوا في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض
إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلَاثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»