سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن منصور الخراساني عن هشيم بن بشير السلمي عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي عن إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا حرمت عليه
٨٨٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا»