٥٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁ ⦗١٩٣⦘ يَقُولُ: " أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ ﷿ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ , مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدْقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ لَهَا: لَقَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: فَكُنْتُ شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا وَلَعَلَّهُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا يَبْتَغِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»