السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٧٣١- أَخبَرناهُ أَبو الفَتْحِ العُمَرِيُّ الشَّرِيفُ الإِمَامُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي شُرَيْحٍ، حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن أَنَسِ بن سِيرِينَ قَالَ: أَوْصَى إِلِيَّ رَجُلٌ بِمَالِهِ أَنْ أَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ؛ فَاجْعَلْهُ فِيهِ. باب الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلاَنٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ، وَمَا يُخْتَارُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ثُمَّ رُضَعَاءَهُ ثُمَّ جِيرَانَهُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٢٧٣١- أَخبَرناهُ أَبو الفَتْحِ العُمَرِيُّ الشَّرِيفُ الإِمَامُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن أَبِي شُرَيْحٍ، حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن أَنَسِ بن سِيرِينَ قَالَ: أَوْصَى إِلِيَّ رَجُلٌ بِمَالِهِ أَنْ أَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ؛ فَاجْعَلْهُ فِيهِ.٦/٢٧٥ - باب الرَّجُلِ يَقُولُ: ثُلُثُ مَالِي إِلَى فُلاَنٍ يَضَعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ، وَمَا يُخْتَارُ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ أَهْلَ الحَاجَةِ مِنْ قَرَابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغْنِيَهُمْ ثُمَّ رُضَعَاءَهُ ثُمَّ جِيرَانَهُ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الحَجَّ مِن سَبيلِ اللهِ، فاجعَلْه فيهِ (٣) . بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه (٤) ، ثُمَّ جيرانَهُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

إنَّ الحَجَّ مِن سَبيلِ اللهِ، فاجعَلْه فيهِ (¬٣). بابُ الرَّجُلِ يقولُ: ثُلُثُ مالِى إلَى فُلانٍ يَضَعُه حَيثُ أراه اللهُ، وما يُختارُ لِلموصَى إلَيه أن يُعطيَه أهلَ الحاجَةِ مِن قَرابَةِ المَيِّتِ حَتَّى يُغنيَهُم، ثُمَّ رُضَعاءَه (¬٤)، ثُمَّ جيرانَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.