السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه وَرَثَتُهُ: لاَ نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، المُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ العَدْلِ؛ إِنَّمَا الحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ.
باب الوَصِيَّةِ بِالإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَمَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِغْلاَءَ الرِّقَابِ وَإِقْلاَلَهَا أَوْ إِكْثَارَهَا وَاسْتِرْخَاصَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه وَرَثَتُهُ: لاَ نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، المُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ العَدْلِ؛ إِنَّمَا الحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ.٦/٢٧٣
- باب الوَصِيَّةِ بِالإِعْتَاقِ عَنْهُ، وَمَنِ اسْتَحَبَّ اسْتِغْلاَءَ الرِّقَابِ وَإِقْلاَلَهَا أَوْ إِكْثَارَهَا وَاسْتِرْخَاصَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبى الزناد عن أبيه ورَثَتُه: لا نُجيزُ، إنَّما له ثُلُثُ حائطِه. فذَلِكَ جائزٌ عَلَيهِم، الموصي يَضَعُ ثُلُثَه حَيثُ أحْبَّ مِن مالِه بقيمَةِ العَدلِ، إنَّما الحائطُ كالرَّحلِ أوِ السَّيفِ أوِ الثَّوبِ يوصي به، لَيسَ لِلوَرَثَةِ أن يَقولوا: إنَّما له ثُلُثُ رَحلِه وسَيفِه وثَوبِهِ.
بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه وَرَثَتُهُ: لَا نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ؛ إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبى الزناد عن أبيه ورَثَتُه: لا نُجيزُ، إنَّما له ثُلُثُ حائطِه. فذَلِكَ جائزٌ عَلَيهِم، الموصي يَضَعُ ثُلُثَه حَيثُ أحْبَّ مِن مالِه بقيمَةِ العَدلِ، إنَّما الحائطُ كالرَّحلِ أوِ السَّيفِ أوِ الثَّوبِ يوصي به، لَيسَ لِلوَرَثَةِ أن يَقولوا: إنَّما له ثُلُثُ رَحلِه وسَيفِه وثَوبِهِ.
بابُ الوَصيَّةِ بالإِعتاقِ عنه، ومَنِ استَحَبَّ استِغلاءَ الرِّقابِ وإِقلالَها، أو إكثارَها واستِرخاصَها
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن ابن أبي الزناد عن أبيه وَرَثَتُهُ: لَا نُجِيزُ، إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ حَائِطِهِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمُ، الْمُوصِي يَضَعُ ثُلُثَهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنْ مَالِهِ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ؛ إِنَّمَا الْحَائِطُ كَالرَّحْلِ أَوِ السَّيْفِ أَوِ الثَّوْبِ يُوصِي بِهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقُولَوا: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُ رَحْلِهِ وَسَيْفِهِ وَثَوْبِهِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.