السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عن أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح
١٢٣٧٩- قَالَ: وَأَخبَرنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا الحَسَنُ بن صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
قَالَ عَلِيٌّ: مُحَمَّدُ بن سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ الوَاقِدِيُّ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، عَن الضَّحَّاكِ بن عُثمَانَ، عَن عَمْرٍو، عَن مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرٍو، وَالشَّافِعِيُّ كَالمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الخَطَأَ، وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ، إِلاَّ خَبَرُ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ، لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الحُجَّةُ فِيهِ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ وَيُرَدُّ لَهُ آخَرُ لاَ مُعَارِضَ لَهُ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيثُ فَلاَ يَرِثُ عَمْدًا، وَلاَ خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لاَ يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عن أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح
١٢٣٧٩- قَالَ: وَأَخبَرنا عَلِيٌّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُوسَى، حَدَّثنا الحَسَنُ بن صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
قَالَ عَلِيٌّ: مُحَمَّدُ بن سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عُمَرَ الوَاقِدِيُّ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، عَن الضَّحَّاكِ بن عُثمَانَ، عَن عَمْرٍو، عَن مَخْرَمَةَ بن بُكَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمْرٍو، وَالشَّافِعِيُّ كَالمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِي الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الخَطَأَ، وَلاَ يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ، إِلاَّ خَبَرُ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ، لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الحُجَّةُ فِيهِ، وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ وَيُرَدُّ لَهُ آخَرُ لاَ مُعَارِضَ لَهُ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الحَدِيثُ فَلاَ يَرِثُ عَمْدًا، وَلاَ خَطَأً شَيْئًا، أَشْبَهُ بِعُمُومِ أَنْ لاَ يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ.٦/٢٢١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح. بإسناده مثله
الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ (٧) .