مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (٣). [ب ٣١٨٤، د ٣٣٤٥، ع ٣٣٠٢ ف ٣٥٦٥، م ٣٣٠٣] إتحاف ١٤٩٠٠.