مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (٦) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (٧). [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢].
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لآخَرَ (٦) بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ " (٧). [ب ٣١٣٣، د ٣٢٩٤، ع ٣٢٥١ ف ٣٥٠٥، م ٣٢٥٢].