مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» (٢). [ب ٣١٠٨، د ٣٢٦٨، ع ٣٢٢٥ ف ٣٤٧٦، م ٣٢٢٦].
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ» (٢). [ب ٣١٠٨، د ٣٢٦٨، ع ٣٢٢٥ ف ٣٤٧٦، م ٣٢٢٦].