سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٢٠- ٣٤٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ رَجُلاًَ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.