سنن الدارمي — الدارمي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نعيم عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن أبو عَوْن عن القاسم

٣٢٢٠- ٣٤٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ رَجُلاًَ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.

مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ " (٤). [ب ٣٠٧٦، د ٣٢٣٦، ع ٣١٩٣ ف ٣٤٣٩، م ٣١٩٤].

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.