سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبيليس من الرواة: ٣٠٤٧ و
الإسناد 2:حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما عن في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب
٢٩٠٥- ٣٠٤٧ و٣٠٤٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وعن َحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.