مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (٤): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٥). [ب ٢٧٥٨، د ٢٩٠٧، ع ٢٨٦٥، ف ٣٠٣٦، م ٢٨٦٦] إتحاف ١٥٦٢٥.
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (٤): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٥). [ب ٢٧٥٨، د ٢٩٠٧، ع ٢٨٦٥، ف ٣٠٣٦، م ٢٨٦٦] إتحاف ١٥٦٢٥.