سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٣٢٦- ٢٤٤٦- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم
يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ يَقَتْل نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ.
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ» .
[ب ٢٢١٢، د ٢٣٤٣، ع ٢٢٩٧، ف ٢٤٤٦، م ٢٣٠١] تحفة ٩٧٨٢ إتحاف ١٣٦٣٦.
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ» (١).
[ب ٢٢١٢، د ٢٣٤٣، ع ٢٢٩٧، ف ٢٤٤٦، م ٢٣٠١] تحفة ٩٧٨٢ إتحاف ١٣٦٣٦.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.