السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن بن محمود المروزي عن محمد بن علي الحافظ عن محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن نحلني أنس نصف داره عن أبو بردة ١٢٠٨٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن مَحْمُودٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن النَّضْرِ بن أَنَسٍ قَالَ: نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ قَالَ: فَقَالَ أَبو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ يَجُوزُ لَكَ فَاقْبِضْهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَضَى فِي الأَنْحَالِ أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن بن محمود المروزي عن محمد بن علي الحافظ عن محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن نحلني أنس نصف داره عن أبو بردة ١٢٠٨٣- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن مَحْمُودٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن مَهْدِيٍّ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن النَّضْرِ بن أَنَسٍ قَالَ: نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ قَالَ: فَقَالَ أَبو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ يَجُوزُ لَكَ فَاقْبِضْهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قَضَى فِي الأَنْحَالِ أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا.٦/١٧١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بُردَةَ: إن سَرَّكَ يَجوزُ لَكَ فاقبِضْه؛ فإِنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قَضَى في الأنحالِ (٥) أن ما قُبِضَ مِنه فهو جائزٌ، وما لَم يُقبَضْ فهو ميراثٌ. قال: فدَعَوتُ يَزيدَ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن بن محمود المروزي عن محمد بن علي الحافظ عن محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن نحلني أنس نصف داره عن أبو بردة ١١٩٥٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: "§نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ" قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ يَجُوزُ لَكَ فَاقْبِضْهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، قَالَ: "فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بُردَةَ: إن سَرَّكَ يَجوزُ لَكَ فاقبِضْه؛ فإِنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قَضَى في الأنحالِ (¬٥) أن ما قُبِضَ مِنه فهو جائزٌ، وما لَم يُقبَضْ فهو ميراثٌ. قال: فدَعَوتُ يَزيدَ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن بن محمود المروزي عن محمد بن علي الحافظ عن محمد بن المثنى عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن نحلني أنس نصف داره عن أبو بردة ١١٩٥٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ يَجُوزُ لَكَ فَاقْبِضْهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، قَالَ: " فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.