مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Frwh bin Abi al-Mghra'a عن شريكا، وسأله رجل عن المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل عن عبد الملك عن عطاء، أنه رخص في ذلك للشبق
الإسناد 2:أبو محمد
أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى. [ب ١٠٧٨، د ١١٢٩، ع ١٠٨٩، ف ١١٨٧، م ١٠٩٢].