سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد ﴿وما تغيض الأرحام﴾ عن إذا حاضت المرأة وهي حامل

٩٤٢ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: " يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ*، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا " (٥). [ب ٩٢٢، د ٩٦٦، ع ٩٢٦، ف ١٠٠٥، م ٩٢٩].

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.