المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي — عبد بن حميد

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٦١ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَدَقَةً؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟، قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بِالْخَيْرِ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يَكُفُّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٦١ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَدَقَةً؟ قَالَ: «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟، قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ بِالْخَيْرِ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يَكُفُّ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.