١٦٧١٩ - عطاف بن خالد، عن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن ابن شهاب: قلت لعبد الملك: سمعت سعيد بن المسيب يذكر "أن عمر أمر بأمهات الأولاد أن يقومن في أموال أبنائهن ثم يعتق، فمكث بذلك صدرًا من خلافته، ثم توفي رجل من قريش كان له ابن أم ولد قد كان عمر يعجب بذلك الغلام، فمر عليه في المسجد بعد موت أبيه بليال. فقال له عمر: ما فعلت يا ابن أخي في أمك؟ قال: قد فعلت يا أمير المؤمنين حين خيرني إخوتي في أن يسترقوا أمي أو يخرجوني من ميراثي من أبي، فكان ميراثى من أبي أهون علي. قال عمر: أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل، ما أتراءى رأيًا أو آمر بشيء إلا قلتم فيه. ثم قام فجلس على المنبر، فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد علمتموه، ثم قد حدث لي رأي غير ذلك، فأيما امرئ كانت عنده أم ولد فملكها ما عاش، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها".