لأمة: أنت حرة إلا ما في بطنك. قال: هي وما في بطنها حر، وليس له استثناء" وحدثت عن الحكم بمثل ذلك. ١٦٤٧٢ - ابن جريج: "قلت لعطاء: حر تزوج أمَة فحملت منه فأعتقتُ ولَدَهَا لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه، ولكن ميراثه لأبيه" وهذا لأن النسب يتقدّم الولاء في الميراث. من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب مالكه ١٦٤٧٣ - ابن أبي عروبة (خ م) (١)، عن قتادة، بن الخضر بن أنس, عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: عن النبي ﷺ قال: "من كان له شرك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصة في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه". وفي لفظ لمسلم: "وإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل، ثم يُستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه". وكذا رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد وموسى بن خلف العمي عن قتادة، وفيه الاستسعاء مدرجًا. واستشهد بروايتهم البخاري. وأما الشافعي فضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها: أن شعبة والدستوائي روياه عن قتادة بدونها، وهما أحفظ. وقال الدارقطني: هما أحفظ من رواه عن قتادة. وقال الشافعي: سمعت بعض علماء الحديث يقول: لو كان حديث ابن أبي عروبة في الاستسعاء منفردًا لا يخالفه غيره، ما صح، قال: لعله قال ذلك؛ لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال عن كتاب؛ فقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة، فليس فيه ما يوهن حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك؛ لأن سعيدًا تفرد به وقد اختلط في آخر عمره، لكن وافقه غيره، وأكثر الناس رووه عن قتادة، عن النضر، عن بشير، ورواه معمر وسعيد بن بشير عنه بإسقاط النضر، وقيل: عن قتادة، عن موسى بن أنس، عن بشير وقيل: عن بشير، عن جابر، وذلك غلط، والحكم للأكثر، والذي يوهن أمر السعاية رواية همام عن قتادة حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من المتن. أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن يعقوب الحافط، نا علي بن الحسن الدارابجردي، نا المقرئ، نا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فغرمه النبي ﷺ ثمنه. قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى". وأخبرنا الحكام، أنا أبو علي الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن حريث، نا محمد بن المقرئ، حدثني أبي بهذا، وقال: "فأجاز النبي عتقه وغرمه بقية ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه". قال ابن المنذر: هذا الكلام فتيا من قتادة. قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة ما ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وقال علي: سمعت يحيى بالقطان يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ وسعيد أكثر. ١٦٤٧٤ - عقبة بن علقمة البيروتي: "سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاث نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث، فقال: ذكر عن قتادة أنه قال: لهذا الممسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار ثمن حظه، وإن لم يكن له مال استسعي المملوك في الثلث كان قيمته، والولاء بين المُعتق والمكاتِب للمعتق ثلثان". قال الشافعي: قيل لمن حضر من أهل الحديث: لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت؟ فقال: نافع. قال: الشافعي: علينا أن نصير إلى أثبت الحديثين؟ فقال: نعم. قال المؤلف: ومع نافع حديث عمران بن حصين مرفوعًا بإبطال الاستسعاء. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع، عن ابن عمر. ١٦٤٧٥ - خالد، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة ليس منهم "أعتق مملوكًا عند موته ليس له مال غيره فأعتق رسول اللَّه ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين" هذا مرسل وفيه مجهول.