المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جابر عن مسروق وشريح

لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين". قد أعاد الشافعي هاهنا الشهادة على الحدود، ومرّ ذلك في كتاب الحدود في السرقة. الرجوع عن الشهادة ١٦٣٦٩ - مطرف، عن الشعبي (١) "أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول. فأغرم على الشاهدين دية يد المقطوع الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني" رواه هشيم وابن عيينة عنه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.