أبو عبيد: الذي عندي فيه غير هذا؛ لأن ما هجي به الرسول لو كان شطر بيت لكان كفرًا، ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. ١٦٣٢٩ - الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب (١) "قيل لعائشة: أكان ينشد عند رسول اللَّه الشعر؟ فقالت: كان أبغضَ الحديث إليه". قيل: فيه انقطاع. من خرّق أعراض الناس وشتمهم إذا لم يعطوه جعله الشافعي في معنى الهجاء في رد شهادته. ١٦٣٣٠ - أبو بكر بن عياش (خ م) (٢)، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يف". عمرو بن مرزوق، نا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن مُنع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. . . " الحديث. رواه (خ) (٣) فقال: وقال عمرو. ١٦٣٣١ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن ابن المنكدر، سمع عروة حدثتنا عائشة "أن رجلًا استأذن على النبي ﷺ فقال: "ائذنوا له فبئس رجل العشير -أو العشيرة- فلما دخل ألان له القول، قلت: يا رسول اللَّه، قلت له الذي قلت، فلما دخل ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من وَدَعه الناس اتقاء فحشه". من عَضَه غيره بحدّ أو نفْي نسب رُدّت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة ١٦٣٣٢ - خالد (م) (١)، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت "أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ كما أخذ على النساء أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضَهُ بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على اللَّه، ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفّارته، ومن ستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له". ١٦٣٣٣ - الأعمش (م) (٢)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثنتان هي في الناس كفر: نياحة على الميت، وطعن في النسب". ١٦٣٣٤ - ابن عيينة، عن زياد بن علاقة، سمع أسامة بن شريك يقول: "شهدت الأعرابَ يسألون النبي ﷺ: هل علينا حرج في كذا؟ فقال: عباد اللَّه، وضع اللَّه الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا، فذلك الذي حرج. قالوا: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: "خلق حسن". قلت: إسناده قوي ولم يخرجوه.