المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي الزناد عن أبيه
لا يكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينًا واحدة واستوجب قيمة عبده". توكيد اليمين بالمكان وبالزمان وبالمصحف