المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن Sufyan al-Qyly عن أبو عياض المدني عن عمر عن لا تشتروا رقيق أهل الذمة
أبو عبيد: أراد أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته، وهكذا كانت سنة عمر فيهم إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار والعسر، فلهذا كره أن يشتري رقيقهم، وأما شراء الأرض، فإنه ذهب فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين، ألا تراه يقول: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه اللَّه منه". ورخص في ذلك رجال من الصحابة منهم ابن مسعود كانت له براذان، وخباب بن الأرت وغيرهما. ١٤٣١٣ - ابن أبي عروبة، عن قتادة (١)، عن علي: "كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين". ١٤٣١٤ - زهير بن معاوية، عن كليب بن وائل "قلت لابن عمر: اشتريت أرضًا، قال: الشراء حسن. قلت: فإني أعطي من كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام. قال: فلا تجعل في عنقك صغارًا". من رخص في شرائها