لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". ١٤٢٧٠ - حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس "أن عمر كان لا يورث الحميل". أشعث بن سوار، عن الشعبي (٣) "أن عمر كتب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة وإن جاءت به في خرقها". الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب إلى عمر لا يورث الحميل إلا ببينة". والثوري، عن ابن أبجر، عن الشعبي، عن شريح مثله. ١٤٢٧١ - يزيد بن هارون، أنا حجاج، عن الزهري (١) "أن عثمان استشار الصحابة في الحميل فقالوا فيه، فقال: ما نرى أن يورث مال اللَّه إلا بالبينات". وأنا حجاج، عن حجيب بن أبي ثابت أن عثمان قال: "لا يورث الحميل إلا ببينة". هذه كلها ضعيفة. قلت: بل طريق ابن أبجر -وهو عبد الملك- صحيح. والحميل هو المحمول طفلًا من بلد آخر. المبارزة قال الشافعي: "لا بأس بها قد بارز يوم بدر عبيدة وحمزة وعلي". قلت: بل هي من أفضل الجهاد.