المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إسحاق عن Yazid bin Abi Habib عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن غزونا مع رويفع الأنصاري أرض المغرب
فينا يوم خيبر، قام فينا ﵇ فقال: لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني: إتيان الحبالى من الفيء- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا أن يبيع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يركب دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا أن يلبس ثوبًا من الفيء حتى إذا أخلقه رده" (٢) كذا قال يونس بن بكير عنه يوم خيبر، وإنما هو يوم حنين، كذلك رواه غيره عن ابن إسحاق، وكذلك رواه غير ابن إسحاق. قال الشافعي: يدل على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين، وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة، وقد ذكر ابن مسعود "أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء". وعن ابن عباس نحوه كما مر في النكاح.