المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن محمد الكوفي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن جعفر عن أبيه عن جده عن الحسين عن أبيه

رسول اللَّه ﷺ: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز إذا أعطى القوم الأمان". قلت: قد اتهم ابن الأشعث بالوضع. أمان المرأة ١٤١٥٧ - مالك (خ م) (١) عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أن أم هانئ سمعها تقول: "ذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ فسلمت، فقال: من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبًا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات متحلفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي علي (٢) أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. قال رسول اللَّه ﷺ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحًى". ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: "أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: لم (تجيري) (٣) المشركين؟ ! فقالت: واللَّه لا تقتلهما حتى تبدأ بي، فخرجت وقالت: أغلقوا دونه الباب، وذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبرته، فقال: ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت" (٤). قلت: إسناده صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.