رسول اللَّه ﷺ: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز إذا أعطى القوم الأمان". قلت: قد اتهم ابن الأشعث بالوضع. أمان المرأة ١٤١٥٧ - مالك (خ م) (١) عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أن أم هانئ سمعها تقول: "ذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ فسلمت، فقال: من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبًا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات متحلفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي علي (٢) أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. قال رسول اللَّه ﷺ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحًى". ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: "أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: لم (تجيري) (٣) المشركين؟ ! فقالت: واللَّه لا تقتلهما حتى تبدأ بي، فخرجت وقالت: أغلقوا دونه الباب، وذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبرته، فقال: ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت" (٤). قلت: إسناده صحيح.