المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٠٩٩ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب، عن عمه (٤) " أن النبي ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان" (٥). قال الشافعي: كان ابن عيينة يذهب إلى أن قول النبي ﷺ: "هم منهم" إباحة لقتلتهم، وأن حديث ابن أبي الحُقيق ناسخ له، قال: وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب أتبعه حديث ابن كعب. قال الشافعي: حديث الصعب كان في عمرة النبي ﷺ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها، وقيل: في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان، ثم نبهى عنه، ومعنى نهيه عندنا أن يقصد قصدهم بقتل وهم يُعرفون مُميزين ممن أُمر بقتله منهم. وقوله: "هم منهم" أي: يجمعون خصلتين فليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار.