١٣٩٠٧ - الدراوردي (م (١١) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز "أن نجدة كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول اللَّه ﷺ يغزو بالنساء [وهل] (٢) كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يُخذين من الغنيمة" قال الشافعي: محفوظ أنه شهد مع النبي ﷺ القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة. ابن عيينة (م) (٣) عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضر أن المغنم. فكتب إليه: ليس لهما شيء إلا أن يحذيا". ومر من حديث أبي يوسف، عن إسماعيل في هذا الحديث "وسأله عن الصبي متى يخرج من اليتم، فكتب إليه أنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويسهم له". ورواه وهب، عن يزيد بن عياض (عن) (٤) إسماعيل بنحوه. وفيه "متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء؟ فكتب إليه: إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء" يزيد واه، وسقط من سنده سعيد.