المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حاتم بن إسماعيل (م عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز الليثي

ابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان رسول اللَّه يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو، فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويُحذَين من الغنيمة، وأما السهم فلا، وإن رسول اللَّه ﷺ لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه". وروينا في حديث قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس في هذا الحديث "وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس، ولكن يحذون من غنائم القوم".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.