المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي موسى عن القاسم بن مخيمرة يخبر
المؤلف: لو كان إلى إحلاله بالماء سبيل لا أمرنا بإراقته ورأيت في حديث: ١٣٦٠٥ - يحيى بن أبي كثير، عن ثمامة بن كلاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تنبذوا في الدباء والمزفت ولا النقير ولا الحنتم، ولا تنبذوا البسر والرطب جميعًا، ولا التمر والزبيب جميعًا، وما كان سوى ذلك فاشتد عليكم فاكسروه بالماء". ثمامة مجهول، والثابت عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ في النهي عن الخليطين بدون هذه اللفظة، ورأيته في حديث: ١٣٦٠٦ - عكرمة بن عمار، عن أبي كثير السحيمي، عن أبي هريرة مرفوعًا إلا أنه قال: "إذا رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء أمط عنك حرامه واشرب حلاله". وهذا أيضًا ضعيف، عكرمة اختلط في آخر عمره وساء حفظه، وقد رواه أبو عبد الرحمن المقرئ، عن عكرمة بن عمار فقال: وقوله: "إذا رابك" قول أبي هريرة وذكره إسحاق بن راهويه في مسنده (١).