السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي
١١٦٥٨- وَقَالَ: وَحَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ المُشْتَرِي البَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى البَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلاَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ.
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ الخَلاَصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ البَائِعُ بِالخَلاَصِ، يُرِيدُ، والله أَعلَم بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الحَدِيثِ عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي
١١٦٥٨- وَقَالَ: وَحَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ المُشْتَرِي البَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى البَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلاَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ.
وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرَطَ الخَلاَصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الخَلاَصُ بِشَيْءٍ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ البَائِعُ بِالخَلاَصِ، يُرِيدُ، والله أَعلَم بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الحَدِيثِ عَن سَمُرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.٦/١٠١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل عن أحمد عن سعيد عن خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر الشعبي
١١٥٤٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: "§يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ"
١١٥٤٨ - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: "لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ §مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ" وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ" - [١٦٧] - قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ، يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ -: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ ﷺ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو حازم عن أبو الفضل عن أحمد عن سعيد عن خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر الشعبي
١١٥٤٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: " يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ "
١١٥٤٨ - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ " وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ " ⦗١٦٧⦘ قَالَ
الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ، يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.