المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حماد بن زيد (د س ت عن يحيى بن سعيد عن أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فواللَّه ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسمًا بغير نفس، ولا تمنيت بديني بدلًا مذ هداني اللَّه ﷿ للإسلام فلم يقتلوني؟ ". قلت: رواه ابن الطباع وغيره عنه، ولم يذكر ابن عامر فيه سوى النسائي، ورواه كذلك حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد. ورواه يحيى القطان عن يحيى فوقفه.