المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي: إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع اللَّه فيه الإثم كان العمد أولى. وقاسه على قتل الصيد.
الشافعي: إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع اللَّه فيه الإثم كان العمد أولى. وقاسه على قتل الصيد.