١٢٢٩٤ - شعبة (خ م) (٢)، نا مغيرة بن النعمان، سمعت سعيد بن جبير يقول: "اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) في آخر ما نزلت فما نسخها شيء". شعبة (خ م) (٣)، عن منصور، عن سعيد "سألت ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) فقال: لا توبة له. وعن قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ (٤) فقال: كانت هذه في الجاهلية". جرير (خ) (٥)، عن منصور، حدثني سعيد بن جبير -أو الحكم عنه- قال: "أمرني عبد الرحمن بن أبزي قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين فسألته فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر وأتينا الفواحش فأنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ (٦) فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم".