لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل" (٣). قال: فقال سفيان لمعمر: إن جويبرًا حدثنا به ولم يرفعه. فقال معمر: حدثنا به مرارًا ورفعه. ١٢١٨٩ - مالك، عن عبد اللَّه بن دينار قال: "جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد واللَّه أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير". عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية زوجها فأرضعتها، فلما جاء زوجها قالت: إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك. فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك، وأوجعت ظهر امرأتك قال ابن عمر: لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الصغر". مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه: "لا رضاع إلا من أرضع في الصغر". التحديد بالحولين قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١) الدارقطني، ثنا أبو روق، نا أحمد بن روح، نا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر سمع عمر يقول: "لا رضاع إلا في الحولين في الصغر". ١٢١٩٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد (٢) "أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرّم، فقال ابن مسعود: أبصر ما تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم". هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم (٢)، عن عبد اللَّه قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم".