لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر [أن] (٤) تحد فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها لا تكتحل ولا تمتشط ولا تطيَّب إلا عند أدنى طهرتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب". وزاد الأنصاري (٥)، عن هشام فيه بعد طهرتها: "إذا اغتسلت من محيضها من قسط أو أظفار". وكذا رواه ابن نمير إدريس. ورواه يحيى بن أبي بكير، عن إبراهيم بن طهمان عن هشام فزاد: "ولا تختضب". وقال يعقوب الدورقي، عن يحيى بن أبي بكير فيه مكان "عصب": "إلا ثوبًا مغسولًا". يزيد بن زريع، نا هشام فذكر نحوه، وفيه: "على هالك فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا ولا ثوب عصب ولا تكتحل بالإثمد ولا تختضب ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط [أو]، (١) أظفار -كذا قال- ولا ثوب عصب. و بلغني أنه تابعه عيسى بن يونس. ورواية الجماعة بخلاف ذلك، وقد رواه عياش بن الوليد، عن يزيد بن زريع كالجماعة: إلا ثوب عصب. وما ذكر الخضاب. حماد (خ م) (٢)، نا أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".