المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فاطمة بنت حييش: يا رسول اللَّه، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنلى الدم وصلي" (٢). قال الشافعي: فلم يوقت ﷺ لها وقتًا في الحيضة فيقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال: "إذا أقبلت" "وإذا أدبرت". قال المؤلف: هذا الذي يروى عن علي موافق للمذهب ل أنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر يومًا صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة وجعلنا القول قولها. فكأنه طلب البينة لأنها ادعت ما لم يعلم. ١٢٠٢٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني "أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض -فذكر نحو حديث الشعبي- فرفع ذلك شريح إلى علي فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها".